النائب العام الكويتى يوجه وكلاء النيابة للعمل بقانون الجرائم المعلوماتية

أعلن النائب العام بدولة الكويت، المستشار ضرار العسعوسى، البدء فى العمل بقانون الجرائم المعلوماتية ابتداءا من 12 يناير من العام المقبل، وذلك بعد نشره فى الجريدة الرسمية، ومضى 6 أشهر على النشر. وأصدر العسعوسى اليوم قراراً بشأن اختصاص نيابة شؤون الإعلام والمعلومات والنشر بالتحقيق والتصرف فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. فيما أكد النائب العام الكويتى لوكلاء النيابة أن الغاية من هذا القانون مواجهة المخاطر التى أفرزت أنواعا جديدة من الجرائم، مثل الجرائم المعلوماتية التى تعتمد فى ارتكابها على وسائل التقنية المتطورة، والتى لا تسعف النصوص الجزائية التقليدية لمواجهتها. ولفت النائب العام إلى أن المشرّع خصّص الفصل الثانى من هذا القانون لبيان الجرائم والعقوبات المقررة لها، والأحكام الخاصة بها، ومنها اختصاص النيابة العامة وحدها، دون غيرها، بالتحقيق والتصرف والإدعاء فى جميع الجرائم المنصوص عليها. ومن خلال تعميم النائب العام لوكلاء النيابة بخصوص هذا القرار، يتضح أن العقوبات فى هذا القانون تبدأ من السجن 6 أشهر، وتصل إلى 10 سنوات، وتكون العقوبة الأخيرة لجناية التحريض على قلب نظام الحكم فى البلاد عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها فى هذه الجناية. ومن بين العقوبات التى تصل إلى الحبس 10 سنوات أيضا جناية غسل الأموال أو تحويل الأموال غير المشروعة أو نقلها، أو تمويه أو إخفاء مصدرها غير المشروع، أو باستخدامها أو إكتسابها، أو حيازتها مع العلم أنها مستمدة من مصدر غير مشروع أو بتحويل الموارد أو الممتلكات مع العلم بمصدرها غير المشروع، بقصد إضفاء صفة المشروعية عليها، وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو استخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات. ومن بين العقوبات المشدَّدة أيضاً التى تصل إلى ذات المدة فى السجن هى جناية إنشاء موقع لمنظمة إرهابية أو لشخص إرهابى أو نشر معلومات عن أيهما على الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، ولو تمت بمسميات تمويهية لتسهيل الإتصال بأحد قياداتها أو أعضائها، أو ترويج أفكارها، أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرة، أو أى أدوات تستخدم فى الأعمار الإرهابية. وأوضح قانون جرائم المعلوماتية أن عقوبة استعمال الشبكة المعلوماتية أو استخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات فى تهديد أو ابتزاز شخص طبيعى أو اعتبارى لحمله على القيام بعمل أو الامتناع عنه تصل إلى الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تتجاوز 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: