العرب اليوم

لعبيدي: التبليغ عن واقعة الولادة خلال 21 يوماً خلافاً لما كان معمولاً به سابقاً

اكد وزير الصحة العامة د.علي العبيدي أن التبليغ عن المولود الجديد يجب أن يكون خلال 21 يوما من تاريخ حدوث الولادة خلافا لما كان معمولا به سابقا وهو 15 يوما.
تأكيد العبيدي جاء في رده على سؤال للنائب صالح عاشور تنشر «الأنباء» نصه والذي طلب خلاله عاشور عدة بيانات ومعلومات عن تطبيق قانون حقوق الطفل.
وجاء نص رد العبيدي في كتاب موجّه لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جاء كالتالي:
بالاشارة لكتابكم رقم 44888 المؤرخ 2016/2/10 بشأن السؤال المقدم من العضو صالح عاشور: هل قامت وزارة الصحة بتطبيق بعض أحكام مواد القانون رقم 21 لسنة 2015 المشار اليه وبعض الاستفسارات الاخرى نفيدكم بالآتي:
السؤال الأول: هل قامت وزارة الصحة بتطبيق حكم المادة 8 من القانون رقم 21 لسنة 2015 المشار اليه؟ وهل توجد لائحة تنظيمية أو قرار تنظيمي لتطبيق هذه المادة؟ مع تزويدي بما يثبت ذلك.
الاجابة: فيما يتعلق بتطبيق حكم المادة 8 من القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن حقوق الطفل من «أنه لا يجوز لغير الاطباء البشريين المرخصين من وزارة الصحة مزاولة مهنة التوليد بأي صفة عامة كانت أو خاصة، إلا لمن كان مرخصا له بمزاولة المهنة من وزارة الصحة بإشراف من الأطباء المختصين».
فقد جاءت هذه المادة مؤكدة لما نص عليه المرسوم رقم 25 لسنة 1982 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري والأسنان والمهن المعاونة لهما.
وبخاصة المادة 16 منها التي تنص على أنه يحظر ممارسة مهنة الطب البشري وطب الأسنان أو إحدى المهن المعاونة لهما إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من وزارة الصحة العامة، وكذلك القرارات الوزارية المنظمة والمنفذة لهذا القانون.
السؤال الثاني: هل قامت الوزارة بتطبيق أحكام المواد (54، 27، 25، 24، 21، 19، 17، 10، 5) من القانون رقم 21 لسنة 2015 المشار اليه؟ اذا كانت الاجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بما يثبت ذلك، وإذا كانت الاجابة بالنفي، ما الأسباب المانعة من ذلك؟
الاجابة: وفيما يتعلق بتطبيق المواد (11، 17، 19، 24، 25، 27، 54، 5، 10) نفيدكم بالتزام الوزارة ممثلة في ادارة السجل المركزي للمواليد والوفيات ومكتب حماية الطفل بتطبيق أحكام المواد المشار اليها، وذلك على النحو التالي:
– المادة 5 لكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزه… إلخ.
فإنه اذا ما تم الالتزام بالضوابط الواردة بتلك المادة فإنه يتم تسجيل الاسم في سجلات المواليد وإصدار شهادة الميلاد له.
وفي حالة عدم الالتزام بالضوابط الواردة بالمادة الخامسة فللموظف المختص رفض قيد هذا الاسم ويكون للمتقدم بالتبليغ للتظلم من قرار رفض القيد خلال أيام أمام لجنة المواليد والوفيات.
– المادة 10 يجب التبليغ عن المواليد خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ حدوث الولادة، وجاء هذا النص تعديلا لنص المادة 2 من القانون رقم 36 لسنة 1969 في شأن تنظيم المواليد والوفيات التي كانت المدة المسموح خلالها عملية التبليغ 15 يوما من واقعة الولادة.
– المادة 11 والتي حددت الاشخاص المكلفين بالتبليغ عن الولادة، وهنا يتم التحقق من هوية الاشخاص المتقدمين للتبليغ عن الولادة ومعرفة قرابتهم بالمولود ومن ثم استكمال إجراءات التبليغ.
– المادة 17 باستثناء من حكم المادة السابقة لا يجوز لوزارة الصحة ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما معا وان طلب منها وذلك في حالتين هما:
1 – اذا الوالدان من المحارم.
2 – اذا كانت الوالدة متزوجة والمولود غير زوجها.
وفي هذه الحالة تتم مخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لاتخاذ ما يلزم في مثل هذه الحالات.
– المادة 19 والمادة 21 فيما يتعلق بإصدار بطاقة صحية للمولود ووجود تقديمها مع أوراق التحاق الطفل بمرحلة التعليم قبل الجامعي فإنه يتم إصدار هذه البطاقات من خلال ادارة الصحة المدرسية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
– المادة 24 والمادة 25 فيما يتعلق بالأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والاطفال والمواد الغذائية المستوردة فقد نصت اللائحة التنفيذية للقانون ان تختص بذلك الهيئة العامة للغذاء والتغذية بالتنسيق مع وزارة الصحة، وهو الدور الذي تقوم به وزارة الصحة من خلال فحص المكملات الغذائية للاطفال والرقابة عليها في الاسواق مع الجهات المعنية بالدولة.
– المادة 27 اذا تبين للمختصين في مركز حماية الطفل أن الحالة الصحية للطفل تستوجب إبقاءه في المستشفى ورفض والده أو متولي الرعاية أو من في حكمهم وجب على المختص اتخاذ الاجراءات اللازمة لبقائه من المستشفى يوجد قرار وزاري رقم 127 لسنة 2014 خاص بحماية الطفل من سوء المعاملة (مرفق صورة) وذلك من تدوين تفاصيل الحالة بسجل خاص لذلك ويتم فيه تسجيل البيانات الشخصية للطفل والوصف الدقيق للأعراض والعلامات المرضية والاصابات والاجراءات العلاجية الطبية التي اتخذت بشأن الحالة مع تحديد نوع الاعتداء أو الاهمال سواء جسدي أو نفسي وتاريخ ووقت دخول الحالة، وتحويل الحالة الى قسم الخدمة الاجتماعية بالمستشفى لإجراء بحث اجتماعي وتقديم المشورة.
– المادة 54 يجوز بعد موافقة رب العمل منح الأم العاملة في القطاع الخاص هذه المادة تخص العاملين بالقطاع الخاص، وأما فيما يتعلق للأمهات العاملات في القطاع الحكومي ومن بينهم وزارة الصحة فإنه يتم منحهم إجازة وضع وتخفيض لساعات العمل تنفيذا لهذا القانون ووفقا لتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 2016 بشأن آلية تخفيض ساعات العمل للموظفات الحوامل أو للرضاعة لمدة ساعتين من الدوام الرسمي.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: