العرب اليوم

وزيرة الشؤون : استقبال طلبات أصحاب المشاريع الصغيرة لاستغلال مواقع “التعاونيات” غدا

كتب- ياسرعبد القوي 

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن الوزارة ستبدأ اعتبارا من الغد، فتح باب التسجيل لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لاستغلال عدد من المواقع المخصصة للخدمات بالجمعيات التعاونية وفق ضوابط محددة تنفيذا للقرار الوزاري الصادر أوائل الشهر الماضي.
وأوضحت الصبيح في تصريح صحافي أن آلية تطبيق القرار تشير الى ان اولوية قبول الطلبات تكون من مساهمي الجمعيات التعاونية وحظرت المادة الرابعة على الجمعيات طلب اي دعم مادي او عيني او اي مبالغ اضافية على اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة كما الزمت المادة الخامسة الجمعيات بتوفير مساحات اعلانية وتسويقية للمشروعات الصغيرة.
وأشارت الصبيح إلى أنه واعتبارا من الغد ستبدأ وزارة الشؤون الاجتماعية باستقبال طلبات الراغبين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في استغلال مواقع في الجمعيات التعاونية لافتة ان من ابرز الضوابط التي حددها القرار ان يكون الرئيس التنفيذي أو رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام للمشروع مسجلاً على الباب الخامس لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أن يزود الإدارة المختصة ما يفيد أنه مقيد لديها و ان لا تقل حصة صاحب المشروع عن 20% من رأس المال ولا يزيد العمر عن 45 سنة عند التقديم، مشيرة الى ان القرار يستثني الممولين من الدولة أو الجهات التي تحددها الدولة لتمويل هذه المشروعات وان يكون صاحب المشروع وكيل حصري للسلعة أو موزع معتمد للمنتج المحلي بشرط الحصول على التراخيص من الجهات المعنية لمزاولة النشاط الخاص بصلاحية السلعة أو المنتج الذي يتطلب ذلك على ان يتم مراجعة القيمة الاستثمارية كل سنتين من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض برئاسة وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل يضم في عضويتها الوكيل المساعد لشئون التعاون و مدير إدارة التنمية التعاونية على ان لا يتجاوز معدل الزيادة عن 20%من السعر السابق .
وذكرت ان من الضوابط حظر بعض الانشطة الإستفادة من المزايا الممنوحة للمشروعات الصغيرة و المتوسطة ومنها نخي وباجيلا و خباز تنور. كما لا يحق لصاحب المشروع الذي يحصل على فرصة استثمار محل بالجمعية التقدم بطلب اخر لذات الجمعية ، ويخضع صاحب المشروع للأحكام الواردة في الباب الثالث الفروع المستثمرة من القرار الوزاري رقم 35\ت لسنة 2014م بشأن تنظيم العمل التعاوني .
وأشارت الى ان القرار يحظر على المستثمر تأجير النشاط من الباطن او تضمينة ويتم سحب المحل وإلغاء العقد ان ثبت ذلك في حالة فقد صاحب المشروع لأي من الشروط الواردة في المادة 1 يتم سحب المحل دون أية التزامات مالية او قانونية على الجمعية ويلتزم المستثمر بتقديم شهادة لقطاع التعاون من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كل ستة أشهر تفيد استمرار قيده على الباب الخامس و يعفى اصحاب المشروعات الصغيرة و المتوسطة من سداد القيمة الاستثمارية لمدة ثلاث اشهر من تاريخ توقيع العقد و ذلك مع عدم الاخلال في التزامه بإيداع تأمين يعادل القيمة الاستثمارية للمدة المشار إليها.
وأضافت انه يجب على الجمعيات التعاونية توفير مساحات لأصحاب المشروعات الصغيرة و المتوسطة بالنسبة للمحلات المستثمرة بحيث تلتزم الجمعيات التعاونية بطرح 20% من المسلحات الاستثمارية المتاحة كمحلات مرخصة من بلدية الكويت بمركز الضاحية و 20% من المحلات الاستثمارية المتاحة بالقطع السكنية على أن لا تقل مساحة الوحدة الواحدة عن 21 متر مربع و لا تزيد القيمة الاستثمارية عن 10 د.ك للمتر المربع بحيث لا تقل عن 3 وحدات بكل جمعية وان تقوم الجمعيات التعاونية بعرض المحلات المتاحة لأصحاب المشروعات الصغيرة و المتوسطة عن طريق اﻹعلان في جريدتين يوميتين بعد الموافقه المسبقة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل (قطاع التعاون ) وفق الضوابط و القرارات الصادرة المنظمة للعمل التعاوني و الأنشطة المحددة من قبل بلدية الكويت للجمعيات التعاونية.
وفيما يتعلق بالاكشاك ذكرت انه ووفق القرار تلتزم الجمعيات التعاونية بتوفير 20٪ من المساحة المؤجرة داخل السوق المركزي كاكشاك لاصحاب المشروعات الصغيرة على الا تقل عن كشك واحد وتقوم الجمعيات بعرض الاكشاك المتاحة لهم عن طريق الاعلان في جريدتين يوميتين بعد الموافقة المسبقة من وزارة الشؤون وفق ضوابط العمل التعاوني المنظمة للانسطة المحددة من قبل بلدية الكويت كما حدد القرار مساحة الكشك الواحد بخمسة امتار مربعة بقيمة استثمارية 100 دينار شهريا لمدة ينة تعاقدية مع عدم السماح بالتاجير من الباطن اما بالنسبة للقواطع فتلتزم الزام بتخصيص عدد من القواطع لعرض منتجات وسلع المشروعات الصغيرة بحيث لاتقل المساحة عن 20٪ من اجمالي مساحات العرض بالجمعية ويتم تحديد القواطع وفق السياسات التسويقية للجمعية وتلتزم الجمعيات بسداد مستحقات حائزي القواطع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال ثلاثون يوما من التوريد ويتم تعديل وتحويل المستثمر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ليصبح مورد في حال تجاوزت مبيعاته 100 الف دينار سنويا في الجمعية الواحدة كما يلتزم حائزي القواطع باسترجاع السلع البطيئة الحركة والتي يزيد معدل دورانها عن 90 يوما وكذلك البضاعة المنتهية الصلاحية مع عدم الاخلال بقرارات البلدية.
يذكر ان موقع تسجيل الطلبات سيكون في بلوك 6 الدور الثاني في وزارة الشؤون بمجمع الوزارات غرفة رقم 6245 او عبر الإيميل : mosal.sme@gmail.com مع ضرورة تسليم المستندات المطلوبة للمتقدمين شخصيا وهي تعبئة استمارة خاصة للمتقدم و.صورة البطاقة المدنية و.صورة من الرخصة التجارية واعتماد التوقيع و.عقد التأسيس + التعديل إن وجد وكتاب من التأمينات بثبت بأن صاحب الطلب مسجل على الباب الخامس «على أن لا يتجاوز تاريخ الكتاب ثلاث أشهر من تاريخ التقديم».

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: