وزارة المالية تبحث عن عناوين المكلفين ضريبياً

أصدرت وزارة المالية قرارا بشأن إجراءات وقواعد الإخطار بالكتب الضريبية والمالية، وجاء القرار كما يلي:
مادة أولى: تلتزم كل شركة أو هيئة مؤسسة مخاطبة بأحكام القوانين الضريبية او المالية بتحديد موطن مختار لها بدولة الكويت تخطر به الادارة الضريبية بوزارة المالية، لتوجه لها فيه كل الكتب الصادرة من قطاع الضريبة، وإذا ألغت الشركة موطنها المختار او غيرته ولم تبلغ الإدارة الضريبية صح إخطارها في موطنها السابق.
مادة ثانية: يجوز للشركة او الهيئة المؤسسة ان تحدد صندوق بريد او رقم فاكس او وسيلة إلكترونية يتم إخطارها عليها، كما يجوز لها تحديد جهة او شخص مفوض عنها بالاستلام، وفي حالة تغيير او إلغاء التفويض دون إخطار الإدارة الضريبية بهذا التغيير أو الإلغاء صح إخطارها لدى الجهة او الشخص المفوض سابقا.
مادة ثالثة: في الحالات التي لم تحدد الشركة أو الهيئة المؤسسة موطن مختار لها بدولة الكويت لدى الإدارة الضريبية، يتم إخطارها في موقع عملها بدولة الكويت او الى أي من العاملين لديها بعد إثبات اسمه وصفته ورقمه المدني.
مادة رابعة: يتم الإخطار بواسطة الكتب الصادرة من قطاع الضريبة مباشرة الى الشركة او الهيئة المؤسسة أو من ينوب عن أي منهما قانونا أو من تفوضه أو أي من موظفيها او العاملين لديها أو بواسطة كتاب موصى عليه بعلم الوصول او بالإيداع بصندوق البريد او الارسال عبر الوسيلة الإلكترونية أو رقم الفاكس ويعتد بالإخطار من تاريخ التسليم أو الإيداع أو الإرسال.
مادة خامسة: في حال رفض الشركة أو الهيئة المؤسسة أو أي من الأشخاص المذكورين بالمادة الرابعة تسلم الإخطار يتولى القائم بالإخطار تدوين واقعة الرفض وتاريخها بالنموذج المعد لذلك مع توقيعه، على أن تتم إعادة كتاب الإخطار الى الإدارة الضريبية لتقوم بنشره بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ويعتبر الإخطار حاصلا بمجرد النشر.
مادة سادسة: في حال غلق الشركة أو الهيئة المؤسسة أو غلق مقر عملها أو عدم وجود أي من الأشخاص الذين يمكن اخطارها بهم، يتولى القائم بالاخطار بلصق صورة من الكتاب على مقر الشركة أو الهيئة المؤسسة وتدوين الواقعة بالنموذج المعد لذلك مع توقيعه، على أن تتم إعادة كتاب الاخطار إلى الإدارة الضريبية لتقوم بنشره بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، ويعتبر الاخطار حاصلاً بمجرد النشر.
مادة سابعة: في حال عدم معرفة الموطن المختار للشركة أو الهيئة المؤسسة المراد إخطارها أو موقع عملها أو صندوق البريد او رقم الفاكس، يكتفي بنشر الكتب الصادرة لها من قطاع الضريبة في جريدة الكويت اليوم، ويعتبر الاخطار حاصلاً بمجرد النشر.
مادة ثامنة: يجوز ان يقوم بالاخطار أحد موظفي وزارة المالية أو أي شخص أو جهة أخرى يتم الاستعانة بها.
مادة تاسعة: يلغى أي نص يخالف أحكام هذا القرار.
مادة تاسعة: على جميع المسؤولين – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: