محكمة الاحوال الشخصية: الغاء إلزام مواطن بمؤخر صداق 5000 دينار

أصدرت محكمة الاحوال الشخصية المستأنفة الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف حكماً بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي بإلزام طليق بأن يؤدي لطليقته مؤخر الصداق، و حكمت برفض الدعوى.

وتفاصيل الواقعة تتلخص في بأن المدعية تزوجت بموجب وثيقه زواج أثبت بها المأذون شروطاً خاصة من ضمنها مؤخر صداق و قدره خمس ألاف دينار، وبعد الطلاق لجأت لرفع دعوى تطالب فيها بالحكم بإلزام طليقها بمؤخر الصداق مبلغ 5000 دينار مع إلزامه بالمصروفات كونها كانت زوجته و لم تحصل على مؤخر صداقها.

وبعد أن حكمت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي مبلغ 5000 دينار كمؤخر صداق للمدعية حضرت محامية عن المدعى عليه أمام محكمة الاستئناف وبينت أن المدعية لم تقدم ثمة دليل واحد على عدم حصولها على مؤخر الصداق من المدعى عليه و أن الاثبات يقع على عاتق المدعية التي لم تقدم هذا الدليل و هو ما يدفعنا للمطالبة بإلغاء الحكم المستأنف ضده و رفض هذه الدعوى لخلوا الأدلة عليها، وهو ما استجابت له محكمة الإستئناف التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى لعدم تقديم المدعية الدليل على عدم حصولها على مؤخر الصداق.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: