النائب النصف لـ«الوزير العبيدي»: ما هي أسباب الغاء تكليف مسؤول في الطوارئ الطبية؟

تقدم النائب راكان النصف بسؤال إلى وزير الصحة الدكتور علي العبيدي قبل يوم واحد من استجوابه حول أسباب الغاء تكليف مسؤول في الطواريء الطبية، وجاء في السؤال:
فيما يخص قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تسري بشأنها أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية يرجى تزويدنا بالاتي:
1-ما هي أسباب الغاء تكليف رئيس قسم الشؤون الإدارية السابق في إدارة الطوارئ الطبية بوزارة الصحة؟
2-يرجى تزويدي بقرار الرئيس الذي تم تكليفه بعد الغاء القرار السابق؟ وما هو المؤهل الدراسي للمكلف وتخصصه؟ وكم هي عدد سنوات الخبرة بتاريخ التكليف؟ وما هو رقم القرار وتاريخه والمدة المكلف بها والجهة التي أصدرته؟
3-هل ينطبق على المكلف بتاريخ تكليفه الحد الأدنى للخبرة المطلوبة حسب شروط شغل وظيفة رئيس قسم الواردة بالقرار رقم 25/2006 مادة رقم 2لمجلس الخدمة المدنية، وإذا لم تنطبق مدة الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة الإشرافية لماذا تم مخالفة القرار؟
4-هل يقوم المكلف بأعمال رئيس القسم بعد انتهاء التكليف لا تزيد عن ثلاثة شهور ويجوز بموافقة الديوان مدة تسعة شهور أخرى في حدود السنة المالية للدولة هل تم الالتزام بذلك من عدمه؟
5-هل تم التظلم من قرار تكليف رئيس قسم الشئون الإدارية من قبل موظفي إدارة الطوارئ الطبية وما هو رد الجهة القانونية بالوزارة على التظلم؟
6-هل المكلف يحمل مؤهل فني أم إداري إذا كان يحمل مؤهل فني لماذا تم مخالفة التعميم رقم 1993/21 لديوان الخدمة المدنية بشأن التقيد بقرارات مجلس الخدمة المدنية الخاصة بالعمل في مجال التخصص وضرورة الالتزام بهذه القرارات وعدم نقل أو ندب أي موظف للعمل في غير مجال التخصص.
7-الالتزام بالعمل في مجال التخصص لما كان منح الموظف علاوات فنية يرجع إلى التزامه بالعمل في مجال تخصصه، ومن ثم فإن العمل في غير مجال التخصص يتطلب بالضرورة حرمانه من هذه الميزة بإعادته إلى الدرجة التي يستحقها قانوناً حسب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 1986 المعدل بالقرارين رقم (87/4)، (93/2) ويقضي بإلزام الموظف الذي عين استثناء بدرجة أعلى من الدرجة المقررة لمؤهله أو دورته بالعمل في مجال التخصص طوال مدى الخدمة، كما قضى بعدم جواز الإعفاء من هذا الالتزام إلا لأسباب صحية وبعد موافقة ديوان الخدمة المدنية. وقضى أيضاً بأنه في حالة التحول عن مجال التخصص فإنه يتم منح الموظف الدرجة المستحقة له قانوناً وفقاً للقواعد العامة للتعيين الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 1979، فإن كان حاصلاً على مؤهل تخصصي اتخذت الدرجة المقررة قانوناً لهذا المؤهل كأساس لتحديد الدرجة المستحقة شريطة اتفاق هذا المؤهل مع طبيعة الوظيفة المرشح لها. وعملاً بالقرار المشار إليه لها هل تم وقف البدلات والعلاوات المقررة لوظيفته الفنية من عدمه؟ وإذا لم يتم وقف هذه البدلات من هي الجهة المسئولة التي سهلت استمرار حصوله على هذه البدلات بدون وجه حق؟ وهل تم اتخاذ اجراء تحقيق بهذا الشأن من عدمه؟
8-هل تم أخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية حسب تعميم مجلس الخدمة المدنية رقم (1993/21) للعمل في المجال الإداري وإذا كان الجواب بالنفي ؟ ما هي أسباب ذلك ؟
9-ما هي قيمة المكافآت المالية التي حصل عليها المكلف خلافاً عن الراتب خلال الفترة من تكليفه إلى تاريخ هذا الكتاب؟ مع ذكر عدد المهمات الرسمية له خلال هذه الفترة ومن هي الجهة التي أصدرت له هذه القرارات؟
10-في حال تبين للوزارة الخطأ الإداري ومخالفة تعاميم مجلس الخدمة المدنية هل ستقوم بتصحيح الوضع بتعيين المختص مع خصم كافة العلاوات والبدلات الفنية المقررة خلال المدة التي كلف بها بالأعمال الإدارية من عدمه؟

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: