المحامية دلال الملا

من الجـــاني ؟؟ بقلم المحامية دلال الملا

بالآونة الأخيرة طلت علينا ظاهرة فريدة من نوعها غريبة على طوائف المجتمع الكويتي بكافة أشكاله خاصة وإذا ما تعلقت تلك الظاهرة بطفل حدث مازال يحبو في أعوامه الأولى ليشق دربه بين دروب عديدة فيجب عليه أن يختار نهجه وتعليمه ويساعده في ذلك تربيته التي ينشئه عليها القائمين على تربيته فإن صحت النشأة والتربية جاء رجل صالح يخدم المجتمع ويستفيد منه وأن خابت كان عكس ذلك ، لكن ذلك ليس هو المبدأ السائد فلكل قاعدة شواذ.

فقد لاحظنا في الآونة الأخيرة وبالرغم من صحة النشأة ينتهي الحدث إلى الأحداث أو أحد دور الرعاية الاجتماعية فقد تبين لنا وبحكم عملنا بالمحاكم وجود العديد من القضايا التي تمس الحدث والتي فيها اغتصبت طفولة بريئة فقد آلمني حديثاً وجود طفل يبلغ من العمر خمسة عشر عاماً تعرض لاستدراج من قبل امرأة تبلغ من العمر الثلاثون عاما حيث نصبت شباكها عليه لإصطياده كفريسة لها حيث  كان الحدث يلهو مع أصدقائه بأحد المخيمات وفجأة وتقريبا في ظهر أحد الأيام جاءت تلك المرأة إلى المخيم الذي به الحدث واستغلت وجوده بمفرده حيث كان أصدقاءه خارج المخيم وبدأت تتحرش تلك المرأة  بالحدث من خلال ملامسة بعض أجزاء جسمه وهو مستلقي على الأرض يحاول أن يبعدها بشتى الطرق وحيث لم تفلح تلك الوسيلة فاتجهت إلى ما هو أقوى وقامت بإغرائه بكافة الطرق حتى أجبرته معنويا على مواقعتها دون أن يعلم الحدث.

ماذا كان يفعل ودون أن يدرك طبيعة ذلك الفعل وانتهت تلك المواقعة إلى وجود حمل ومن بعده ولادة فأصبح الحدث وهو مازال يبلغ من العمر خمسة عشر عاما أب لطفل لا يعلم حتى طبيعة العلاقة والرابط بينهما وانتهى الأمر كله إلى تقديم الحدث إلى محكمة الجنح وبتهمة مواقعة بالرضا فالبين من أوراق هذه الحالة أننا أمام جريمة اغتصبت فيها براءة الطفولة بفعل المجني عليها ذاتها والتي أولى فيها أن تحاسب دون الحدث الذي ارتكبت من خلاله الجريمة دون أن يكون له يد أو ذنب في إتمامها سوى أنه يعيش مرحلة طفولة قضت عليها تلك المرأة التي انعدمت فيها كل الرحمة بطفل لا حول له ولا قوه.

وفجأة وبفعل المجني عليها يصبح مسئولا ومقدم للمحكمة الجزائية دون ذنب يقترفه بإدراك أو يقدم على ارتكابه حيث وإن كان هناك خطأ من جانب الحدث فإن خطأ المجني عليها قد استغرقه وبما يفيد انتفاء خطأه كون أن الفعل تم نتيجة تأثير المجني عليها على الحدث فوقع تحت تأثير الضغط المعنوي والنفسي والإغراء الذي مورس عليه فأفقده السيطرة على مشاعره الحسية خاصة وهو في تلك المرحلة العمرية الخطرة فأوقعته تلك المرأة وبما يفيد أن الحدث قد وقع تحت وطأة إكراه معنوي لا يقل في حجمه ومداه عن الإكراه المادي.

فأصبح في ظل ذلك الجاني مجني عليه حيث الجاني هنا هو الحدث والحقيقة انه مجني عليه بفعل تلك المرأة التي استغلت عدم اكتمال إدراكه ووعيه وأوقعته في ارتكاب ذلك الفعل الذي اعترف به أمام ممثل النيابة حيث روى تفاصيل تدل عن عدم إدراكه واعتبرت النيابة العامة ذلك اعتراف خاصة في ظل غياب محاميه حيث سرية التحقيق وفق نص المادة 75 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية التي أعطت لسلطة التحقيق جواز أن يأمر بجعل التحقيق سرياً دون حضور مدافع المتهم لذا نطالب بإلغاء هذه الفقرة من المادة 75 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية حتى لا يكون حق ممارسة المتهم لحضور محاميه مقيد.

كما نلوذ بالمشرع الكويتي تعديل بعض نصوص مواد القانون رقم 3/1983 بشأن  الأحداث وبما يتماشى مع ظروف ارتكاب الفعل حتى نحمى أطفالنا من مغبة الوقوع في جريمة ليس لهم بها يد  .

تعليق واحد

  1. سلمت يد الكاتبة��.. فعلا عمل قبيح وهناك امور مماثلة في المجتمع قد لا تصل اصلا للقضاء ضحيتها القصًر من المراهقين!! وانا اؤيد تعديل مواد القانون لتمكين المحامي من الترافع. . ونسأل الله العافية للجميع.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: