هندالصبيح تصدر قرارا ينظم ضوابط استغلال اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخدمات الحركة التعاونية

كتب- ياسرعبدالقوي

اصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح قرارا ينظم ضوابط استغلال اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخدمات الحركة التعاونية

واوضح القرار في مادته الاولى انه يحق لاصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة استغلال عدد من المواقع المخصصة للخدمات التعاونية بالجمعيات التعاونية وفق ضوابط محددة اهمها ان يكون الرئيس التنفيذي أو رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام للمشروع مسجلاً على الباب الخامس لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أن يزود الإدارة المختصة ما يفيد أنه مقيد لديها.
و ان لا تقل حصة صاحب المشروع عن 20% من رأس المال ولا يزيد العمر عن 45 سنة عند التقييم.

ويستثنى القرار الممولين من الدولة أو الجهات التي تحددها الدولة لتمويل هذه المشروعات وان يكون صاحب المشروع وكيل حصري للسلعة أو موزع معتمد للمنتج المحلي بشرط الحصول على التراخيص من الجهات المعنية لمزاولة النشاط الخاص بصلاحية السلعة أو المنتج الذي يتطلب ذلك.

ويتم مراجعة القيمة الاستثمارية كل سنتين من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض برئاسة وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل يضم في عضويتها الوكيل المساعد لشئون التعاون و مدير إدارة التنمية التعاونية على ان لا يتجاوز معدل الزيادة عن 20%من السعر السابق .

وحظر القرار على بعض الانشطة الإستفادة من المزايا الممنوحة للمشروعات الصغيرة و المتوسطة ومنها نخي وباجيلا و خباز ايراني /تذور. كما لا يحق لصاحب المشروع الذي يحصل على فرصة استثمار محل بالجمعية التقدم بطلب اخر لذات الجمعية ، ويخضع صاحب المشروع للأحكام الواردة في الباب الثالث الفروع المستثمرة من القرار الوزاري رقم ٣٥ت لسنة 2014م بشأن تنظيم العمل التعاوني .

ويحظر القرار علي المستثمر تأجير النشاط من الباطن او تضمينة ويتم سحب المحل وإلغاء العقد ان ثبت ذلك في حالة فقد صاحب المشروع لأي من الشروط الواردة في المادة 1 يتم سحب المحل دون أية التزامات مالية او قانونية على الجمعية. يلتزم المستثمر بتقديم شهادة لقطاع التعاون من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كل ستة أشهر تفيد استمرار قيده على الباب الخامس .و يعفى اصحاب المشروعات الصغيرة و المتوسطة من سداد القيمة الاستثمارية لمدة ثلاث اشهر من تاريخ توقيع العقد و ذلك مع عدم الاخلال في التزامه بإيداع تأمين يعادل القيمة الاستثمارية للمدة المشار إليها.

وجاء في المادة الثانية من القرار انه يجب على الجمعيات التعاونية توفير مساحات لأصحاب المشروعات الصغيرة و المتوسطة بالنسبة للمحلات المستثمرة بحيث تلتزم الجمعيات التعاونية بطرح 20% من المسلحات الاستثمارية المتاحة كمحلات مرخصة من بلدية الكويت بمركز الضاحية و 20% من المحلات الاستثمارية المتاحة بالقطع السكنية على أن لا تقل مساحة الوحدة الواحدة عن 21 متر مربع و لا تزيد القيمة الاستثمارية عن 10 د.ك للمتر المربع بحيث لا تقل عن 3 وحدات بكل جمعية. وان تقوم الجمعيات التعاونية بعرض المحلات المتاحة لأصحاب المشروعات الصغيرة و المتوسطة عن طريق اﻹعلان في جريدتين يوميتين بعد الموافقه المسبقة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل (قطاع التعاون ) وفق الضوابط و القرارات الصادرة المنظمة للعمل التعاوني و الأنشطة المحددة من قبل بلدية الكويت للجمعيات التعاونية.

وفيما يتعلق بالاكشاك تلتزم الجمعيات التعاونية بتوفير ٢٠٪ من المساحة المؤجرة داخل السوق المركزي كاكشاك لاصحاب المشروعات الصغيرة على الا تقل عن كشك واحد وتقوم الجمعيات بعرض الاكشاك المتاحة لهم عن طريق الاعلان في جريدتين يوميتين بعد الموافقة المسبقة من وزارة الشؤون وفق ضوابط العمل التعاوني المنظمة للانسطة المحددة من قبل بلدية الكويت
كما حدد القرار مساحة الكشك الواحد بخمسة امتار مربعة بقيمة استثمارية ١٠٠ دينار شهريا لمدة ينة تعاقدية مع عدم السماح بالتاجير من الباطن

وفيما يتعلق بالقواطع شدد القرار على الزام الجمعيات بتخصيص عدد من القواطع لعرض منتجات وسلع المشروعات الصغيرة بحيث لاتقل المساحة عن ٢٠٪ من اجمالي مساحات العرض بالجمعية ويتم تحديد القواطع وفق السياسات التسويقية للجمعية وتلتزم الجمعيات بسداد مستحقات حائزي القواطع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال ثلاثون يوما من التوريد ويتم تعديل وتحويل المستثمر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ليصبح مورد في حال تجاوزت مبيعاته ١٠٠ الف دينار سنويا في الجمعية الواحدة كما يلتزم حائزي القواطع باسترجاع السلع البطيئة الحركة والتي يزيد معدل دورانها عن ٩٠ يوما وكذلك البضاعة المنتهية الصلاحية مع عدم الاخلال بقرارات البلدية

وحددت المادة الثالثة في القرار اولوية فبول الطلبات من مساهمي الجمعيات التعاونية المستفيدين من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساهمي الجمعيات التعاونية والمستفيدين من الصندوق الوطني من غير المساهمين والافراد غير المساهمين وحظرت المادة الرابعة على الجمعيات طلب اي دعم مادي او عيني او اي مبالغ اضافية على اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة كما الزمت المادة الخامسة الجمعيات بتوفير مساحات اعلانية وتسويقية للمشروعات الصغيرة

يذكر ان اللجنه الشبابية لتطوير خدمات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قد ساهمت بشكل تطوعي في وضع ضوابط استغلال اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخدمات الحركة التعاونية
وهم علي حسين اسماعيل – رئيس اللجنه وافنان حسين الحسيني – مقرر اللجنة والاعضاء علي جواد سيد هاشم وعالية محمد قلي

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: