الامارات.. محمد بن راشد يصدر قرار نظام «اتصالات» الأساسي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2015، بإصدار النظام الأساسي لشركة «مجموعة الإمارات للاتصالات» شركة مساهمة عامة.

ويضم النظام المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية 80 مادة مقسمة على 10 أبواب، والذي يعمل به من تاريخ صدوره في التاسع من شهر أغسطس الماضي.

ووفقاً للنظام فإن مؤسسة الإمارات للاتصالات تأسست ابتداء بموجب أحكام المرسوم الاتحادي رقم 78 لسنة 1967 بإنشاء مؤسسة الإمارات للاتصالات وتم إعادة تنظيمها بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1991 في شأن مؤسسة الإمارات للاتصالات، ثم تم تعديل الشكل القانوني للمؤسسة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2015 لتصبح شركة مساهمة عامة باسم شركة مجموعة الإمارات للاتصالات.

وأشار النظام إلى أن مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني يكون في إمارة أبوظبي ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات سواء داخل الدولة أو خارجها، ومدة الشركة هي 140 سنة ميلادية، احتسبت من 30 أغسطس 1976 على أن تتجدد بعد ذلك تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يصدر قرار خاص عن الجمعية العمومية بإنهاء الشركة شرط الحصول على موافقة المساهم الخاص.

وأوضح النظام أن الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة في إنشاء وتشغيل وصيانة شبكات الاتصالات سواء داخل الدولة أو خارجها ومباشرة وتوفير وتقديم جميع الخدمات المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات..

وتقديم وتوفير الخدمات والمنتجات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إعداد وطبع وتوزيع وترويج الدليل الهاتفي والدليل التجاري «الصفحات الصفراء» والنشرات والمعلومات والبيانات وغير ذلك مما يتعلق بالخدمات أو أنشطة الاتصالات التي تقدمها الشركة سواء كان ذلك لأغراض الإعلام أو التجارة أو أي أغراض أخرى..

وتأسيس أو المساهمة أو المشاركة أو الاستثمار أو الاستحواذ على الشركات والمشاريع ذات الصلة أو العاملة بالقطاعات المشار إليها في البنود من 1 إلى 4 من هذه المادة داخل الدولة أو خارجها، والتوجيه والرقابة والإشراف على الشركات التي تخضع لسيطرة الشركة وعلى أعمالها والاستثمارات التي تمت فيها وجميع المشاريع ذات الصلة.

وتتولى الشركة مباشرة جميع الأعمال المتصلة بطبيعة نشاط الشركة وأهدافها لتحقيق الأغراض التي تم إنشاء الشركة من أجلها، على سبيل المثال لا الحصر، الاشتراك في المناقصات والمزايدات وتوقيع كل أنواع الاتفاقيات وتأسيس مراكز التدريب ومباشرة الأعمال التجارية والصناعية والمالية والاقتراض والحصول على تسهيلات مصرفية ومالية وإصدار الكفالات لضمان الاقتراض والتسهيلات المالية..

ومنح الرهونات واستثمار أموالها في المجالات المناسبة، وذلك داخل الدولة أو خارجها ومزاولة أي عمل أو نشاط آخر يرى المجلس أنه يعود على الشركة بالربح ويؤدي إلى تنمية أموالها وموجوداتها بعد الحصول على موافقة المساهم الخاص.

وتملك واستئجار وشراء وبيع وخصم وإيداع واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة بما في ذلك الأراضي والعقارات والأسهم والسندات والأوراق المالية والتجارية بأنواعها، وذلك داخل الدولة أو خارجها.

يجوز للشركة أن تشترك أو أن ترتبط بأي وجه مع غيرها من الجهات أو الشركات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الدولة أو خارجها ولها أن تستحوذ على هذه الجهات أو الشركات.

تفسر أغراض وصلاحيات الشركة المنصوص عليها في البنود أعلاه بشكل غير مقيد وبأوسع معانيها، ويجوز للشركة أن تحقق أغراضها وتمارس أياً من صلاحياتها أو أغراضها المذكورة أعلاه، في داخل الدولة أو خارجها، مباشرة أو من خلال شركات تؤسسها أو تساهم فيها الشركة..

كما يجوز لها توسيع تلك الصلاحيات أو الأغراض وتغييرها وتعديلها بأي طريقة من وقت لآخر بموجب قرار خاص صادر عن الجمعية العمومية وبعد الحصول على موافقة المساهم الخاص طبقاً لأحكام هذا النظام الأساسي.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: