نواب لمنع الحكومة من زيادة أو رفع الدعم عن الخدمات المقدمة للمواطنين إلا بقانون

تقدّم النواب د.عودة الرويعي ود.خليل أبل وسلطان اللغيصم وطلال الجلال وعلي الخميس باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، ونصت مواده على ما يلي:
مادة أولى: تعدل المادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة لتصبح على الوجه التالي:
«تسري أحكام المادة الأولى على الأثمان التي تدفع مقابل الحصول على الخدمات والسلع التي تقدمها الهيئات العامة والمؤسسات العامة ذات الميزانية الملحقة والمستقلة، ويستثنى من ذلك مقابل الانتفاع والرسوم المقررة طبقا لاتفاقيات دولية».
مادة ثانية: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، ويسحب اي قرار حكومي في شأن تحصيل اي زيادة في الرسوم والتكاليف المالية الصادرة ويلغى ما تم رفعه من دعم عن السلع والخدمات العامة قبل العمل بهذا القانون.
مادة ثالثة: على مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ احكام هذا القانون.

ونصت المذكرة التوضيحية على ما يلي:
لقد حرص الدستور الكويتي في المادة 134 مؤكدا على حماية المواطن من احتمال تعسف السلطة التنفيذية في شأن فرض الضرائب والرسوم والتكاليف او التعديل عليها، حيث نصت على «إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى احد من ادائها كلها او بعضها في غير الاحوال المبينة بالقانون، ولا يجوز تكليف احد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون».

وكما نرى فإن هذه الحماية الدستورية محصورة دستوريا في السلطة التشريعية، وهو اختصاص أصيل غير قابل للتفويض، وذلك طبقا للمادة 50 من الدستور والتي لا تجيز لأي سلطة النزول عن كل او بعض اختصاصها المنصوص عليه في الدستور، حيث نصت هذه المادة على انه «يقوم نظام الحكم على اساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل او بعض اختصاصها المنصوص عليه في الدستور».
كما بينت الفقرة الثانية من المادة 48 من الدستور بتنظيم إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة، كل ذلك التزاما بالمبدأ العام الذي تقرره المادة 24 من الدستور من ان العدالة الاجتماعية اساس الضرائب والتكاليف العامة.
وطبقا للقانون رقم 79 الصادر عام 1995 في شأن منع اي زيادة في الرسوم على الخدمات التي تقدمها الدولة كالكهرباء والماء ورسوم الوزارات كالداخلية والصحة ورسوم المشتقات النفطية ووقود السيارات والرسوم التي تفرضها الهيئات المستقلة والملحقة كالبلدية وجامعة الكويت غير المشمولة بالقانون الحالي، فقد لاحظنا ان هناك ثغرات في القانون الحالي تبيح للسلطة التنفيذية استغلال استخدام سلطتها في رفع الدعم عن بعض السلع بقرار منفرد كما حصل في عام 1996 من رفع قيمة المشتقات النفطية ومنها البنزين على المواطنين بادعاء ان هذا القانون لا يشمل السلع التي تقدمها الشركات المملوكة للدولة مثل شركات النفط التي تقدم خدمة البنزين، وقد قامت السلطة التنفيذية بتكرار هذه الثغرة في القانون الحالي فرفعت اسعار البنزين دون الرجوع لمجلس الامة، وعليه فإنه لابد من تدخل التشريع «لغل» يد الحكومة عن زيادة الاسعار الا بموافقة مجلس الامة.

لذا، فقد قمنا بتعديل المادة الثانية حماية من تفرد الحكومة بإصدار اي قرار بإضافة او زيادة او رفع دعم عن اي سلعة، كما تمت اضافة مادة جديدة تتعلق بإلغاء اي قرار صدر من الحكومة بزيادة او رفع دعم عن اي سلعة او خدمة عامة بعد صدور القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، وذلك لمنع الحكومة من التفرد في قراراتها واستغلال اي ثغرة قانونية لتعديل او زيادة او رفع الدعم عن اي سلعة او خدمة تقدم للمواطنين.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: