تشديد عقوبات جرائم «الأسرة»

أحالت الحكومة الى مجلس الأمة مؤخرا مرسوما بتعديل قانوني الجزاء محكمة الأسرة لجهة تشديد العقوبة في الجرائم الخاصة بالأسرة وما يتعلق بشؤونها.
وأورد المرسوم: تعديل قانون الجزاء رقم 31 لعام 1970 وقانون محكمة الاسرة رقم 12 لعام 2016 وفق الفقرة التالية: «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 5 آلاف دينار ولا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام أو مستخدم أو مكلف بخدمة عامة، قام بنفسه أو بواسطة غيره بإحداث أذى أو ألم بدني أو نفسي بشخص أو أي من أفراد أسرته أو إخافته بقصد حمله على الاعتراف بارتكاب جريمة او الإدلاء بأقوال او معلومات في شأنها. ويعاقب بذات العقوبة كل مسؤول حضر ارتكاب الفعل أو وافــق عليــه او سكــت عنــه متــى كــانت لــه سلطـة منعه». وأضاف المرسوم في نصه: «وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 7 سنوات وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف دينار ولا تقل عن 3 آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين، اذا كان الفعل المبين في الفقرتين السابقتين يقوم على التمييز بين الاشخاص ايا كان سببه أو نوعه.
وإذا اقترن التعذيب بفعل يعاقب عليه القانون بعقوبة اشد، فيعاقب المتهم بالعقوبة الاشد، واذا افضى التعذيب الى الموت فيعاقب المتهم بعقوبة القتل العمد».

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: