الوزيرة الصبيح تُقر رسوم جديدة على إجراءات التحويل في القطاعين الأهلي والنفطي

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، القرار الوزاري رقم (57/أ) لسنة 2016، بشأن إضافة رسوم جديدة على بعض الإجراءات الخاصة بتحويل اذونات العمل في القطاعين الأهلي والنفطي.

وقضى القرار، مع مراعاة شروط تحويل أذونات العمل المنصوص عليها في القرار الإداري رقم 842 لسنة 2015، الصادر بشأن انتقال الأيدي العاملة في القطاعين الأهلي والنفطي وتعديلاته، يجوز لصاحب العمل تحويل إذن العامل للعمل لديه بواسطة اللجنة العليا للمنازعات الفردية، نظير دفع الرسم المالي المقرر وذلك على النحو التالي: دفع رسم مالي 200 دينار نظير تحويل إذن عمل العامل المسجل على عقد حكومي انتهى إلى عقد حكومي اخر، يعود لنفس صاحب العمل، فضلاً عن دفع رسم مالي قدره 350 دينارا نظير تحويل إذن عمل العامل المسجل على عقد حكومي انتهى أو مازال ساري المفعول إلى الملف الرئيسي لنفس صاحب العمل.

وبين القرار أنه «يحق تحويل إذن عمل العامل المسجل على عقد حكومي انتهى أو مازال ساري المفعول للعمل لدى عقد حكومي عائد لصاحب عمل اخر نظير دفع رسم مالي قدره 300 دينار، كما يحق تحويل إذن عمل العامل المستقدم بتصريح عمل في القطاع الاهلي للعمل لدى صاحب عمل اخر، بالاستثناء من شرط المدة (سنة ميلادية لدى اخر صاحب عمل) نظير دفع رسم مالي قدره 300 دينار».

أجاز القرار أيضا «تحويل العامل الذي كان يعمل في القطاع الحكومي وقام بنقل اقامته الى القطاع الاهلي ويرغب في التحويل لدى صاحب عمل اخر قبل مضي سنة من تاريخ صدور إذن عمله نظير دفع رسم مالي قدره 300 دينار، كما أجاز القرار تحويل إذن عمل العامل المتعاقد محلياً ومسجلاً لدى عقد حكومي ويرغب في التحويل للعمل في القطاع الأهلي قبل مضي سنة من تاريخ صدور إذن عمله نظير دفع رسم مالي قدره 300 دينار».

وذكر القرار أنه «يحق تحويل العامل الذي كان لديه اقامة التحاق بعائل ونقل اقامته الى القطاع الاهلي ويرغب في تحويل إذن عمله للعمل لدى صاحب عمل اخر قبل مضي سنة نظير دفع رسم مالي قدره 300 دينار، كما يحق تحويل الملحق بعائل قبل مضي سنة الى القطاع الاهلي نظير دفع رسم مالي قدره 300 دينار، ويحق ايضا تحويل العامل المنزلي الذي قام بتحويل اقامته للعمل في القطاع الأهلي ولم يمض ثلاث سنوات لدى صاحب العمل نظير دفع رسم مالي قدره 300 دينار».

وفوض القرار في مادته الثانية، مدير الهيئة العامة للقوى العاملة، باصدار التعاميم الإدارية اللازمة بشأن الحالات التي يجوز فيها تحويل إذونات العمل نظير الرسم المالي المقرر في المادة الأولى من القرار، كما يلغى كل حق يتعارض وأحكام القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ الصدور، وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه كل فيما يخصه.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: