نبيل الفضل يقترح تعديل قانون “الوحدة الوطنية”

تقدم النائب نبيل الفضل باقتراح بقانون لتعديل قانون الوحدة الوطنية، من خلال استبدال الفقرة الأولى من المادة الأولى، من أجل «حظر وصف الغير بأوصاف طائفية أو نسب الغير إلى جنسية غير التي يحملها».
وجاء في المقترح:
مادة أولى
تستبدل الفقرة الأولى من المادة (الأولى) مـــن المرسوم بالقانون رقم 19 لسنة 2012 المشار إليه بالنص التالي :
يحظر القيام أو الدعوة أو الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، على كراهية أو ازدراء أو الحط من كرامة أو اعتبار أي فئة من فئات المجتمع أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية إلى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب أو وصف الغير بأوصاف طائفية أو نسب الغير إلى جنسية غير التي يحملها، أو التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض ، أو إذاعة أو نشر أو طبع أو بث أو إعادة بث أو إنتاج أو تداول أي محتوى أو مطبوع أو مادة مرئية أو مسموعة أو بث أو إعادة بث إشاعات كاذبة تتضمن ما من شأنه أن يؤدي إلى ما تقدم.
مادة ثانية
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة الإيضاحية:
في تاريخ 16 أكتوبر 2012 صــــدر المرسوم بالقانون رقم 19 لسنة 2012 فـــي شأن حماية الوحدة الوطنية تلبيةً لما قضت به المادة [29] من الدستور بأن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وأنه لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين .
وبالرغم من وجاهة الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم بالقانون المشار إليه وما حققته من ردع صارم قطع دابر الفتنة إلا أن المجتمع لازال يعاني من أفعال بعض الأفراد التي فيها مساس بالوحدة الوطنية عندما يطرق هؤلاء الأفراد مخرجاً لهم ينفذوا من خلاله من الردع المقضي به في المرسوم بالقانون بشأن حماية الوحدة الوطنية ، فنجدهم يغمزوا ويلمزوا لفئات من المجتمع دون أن يطالهم نص التجريم ، عندما يوجه الازدراء للأفراد الفئة دون الفئة بأكملها.
وهذا علة النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 19 لسنة 2012 المشار إليه، لذلك فإن مقترح القانون جاء لسد المنافذ على النفوس الخبيثة التي لا تؤول جهداً نحو إثارة النعرات الطائفية والقبلية من خلال ازدراء أفراد فئات المجتمع ، فأعيدت صياغة نص الفقرة الأولى من المرسوم بالقانون المشار إليه لتشمل إلى جانب محظوراتها ، الحظر بوصف الغير بأوصاف طائفية أو نسب الغير إلى جنسية غير التي يحملها .
ويقصد بذلك أن يقوم الجاني بوصف الغير أي كان بالوهابي أو الناصبي أو الرافضي أو الصفوي ، والتي أصبحت معول هدم للوحدة الوطنية للمجتمع الكويتي ، أو أن ينسب الجاني أحد الغير بأنه من جنسية دولة أخرى ازدراءً لهذا الغير أو الحط من كرامته أو اعتباره بالرغم من عدم صحة هذا التنسيب .
أما باقي فقرات نص المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 19 لسنة 2012 فتظل باقية إذ أنها فقرات تعزز ما هو محظور فيه .
أما المادتين الثانية والثالثة من مقترح القانون فقد قضت كلا منهما بأحكام تنفيذية ، حيث نصت المادة الثانية بأن يلغى كل حكم في أي قانون يتعارض مع أحكام هذا القانون ، في حين نصت المادة الثالثة بأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، وأن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: