العرب اليوم

القوى العاملة : يجوز للعامل طلب تحويل إذن عمله بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ إصداره .. دون الرجوع إلى صاحب العمل

كتب – ياسر عبد القوي

كشفت المتحدث الرسمي ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة العامة للقوى العاملة  أسيل المزيد بأن الهيئة  أصدرت قرارا إداريا رقم ( 378 ) لسنة 2016 الخاص بتعديل المادة رقم (6) من القرار الإداري رقم 842/2015 بشأن شروط إنتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر في الحالات التي يجوز فيها التحويل وفقاً لأحكام هذا القرار يجوز للعامل طلب تحويل إذن عمله بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ إصدار إذن العمل دون الرجوع إلى صاحب العمل مع مراعاة إلتزامه بمنح صاحب العمل فترة الإنذار المقرره بنص المادة (44) من القانون رقم 6/2010 بشأن العمل بالقطاع الأهلي ، وفي حالة تعذر إثبات العامل منح صاحب العمل فترة الانذار المذكورة يتعين عليه تقديم شكوى منازعة تصاريح عمل لدى إدارة علاقات العمل يخطر بها صاحب العمل ويعتد بتاريخ تسجيل الشكوى لبدء سريان فترة الانذار ، ويحظر على صاحب العمل تقديم بلاغ انقطاع العامل عن العمل خلال فترة الانذار المقررة قانوناً .

واستكملت  المزيد قائلا : أن العقود الحكومية سوف تستثنى من شرط الثلاث سنوات المنصوص عليها بهذه المادة وذلك وفقا للشروط التالية

:- إنتهاء العقد الحكومي المسجل عليه هذه العمالة .

كذلك الا يكون  لدى صاحب العمل عقد حكومي آخر ويرغب في تحويل عمالته لدى هذا العقد.

أن تكون الجهة المالكة للعقد الحكومي قد وضعت شرطاً مسبقاً على صاحب العمل الذي إنتهى عقده بأن يتم تحويل عمالته إلى الراسي عليه المشروع الحكومي .

أن يقتصر تحويل العمالة المسجلة للعقود الحكومية على المهن الفنية المختصصة فقط أو الالتزام بدفع الرسوم المالية المقررة بموجب القرار الوزاري رقم 135/2015 لغير المهن الفنية المتخصصة المراد تحويلها .

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: