ننشر فتوى الأزهر حول زواج وإنجاب وطلاق المعاقين ذهنيا

أصدرت لجنة الفتوى بالأزهر فتوى برقم 391543 تتعلق بمدى جواز زواج المعاقين ذهنيا وإنجابهم وطلاقهم، وهى الفتوى التى جاءت للرد على سؤال موجه من الدكتور وليد نادى الباحث بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، فى إطار دراسته التى حملت عنوان “زواج المعاقين ذهنيا بين القبول والرفض”.

وجاء نص الفتوى التى صدرت فى نوفمبر عام 2015 ليؤكد ما يلى: “الزواج حق من حقوق المعاق ذهنيا ثابت له بمقتضى الجبلة والبشرية والطبع؛ لأنه إنسان مركب فيه الشهوة والعاطفة، ويحتاج إلى سكن ونفقة ورعاية، شأنه شأن بقية بنى جنسه، مع زيادته عليهم باحتياجه لرعاية زائدة فيما يرجع إلى حالته الخاصة، وكما أن ذلك الحق ثابت له طبعا فهو ثابت له شرعا؛ فإذا كانت الشريعة قد أجازت للمجنون جنونا مطبقا أن يتزوج فإن من كان فى مرتبة دون هذه المرتبة – كالمعاق إعاقة ذهنية يسيرة – يكون زواجه جائزا من باب أولى ولا حرج فى ذلك، ما دام المعاق محوطا بالعناية والرعاية اللازمتين.. والزواج من العقود متى توفرت فيه أركانه وشرائطه صح وترتبت عليه آثاره. وأضاف نص الفتوى: “من شروط صحة العقود أهلية المتعاقدين، فإذا اختلت هذه الأهلية بعارض الجنون أو العته لم يصح للمجنون – ونحوه – أن يباشر الزواج بنفسه، ولو فعله لم ينعقد العقد؛ وذلك لأن النكاح تصرف متوقف على القصد الصحيح، وهو لا يوجد إلا مع العقل.. وبسبب هذا الاختلال فى الأهلية فإن الشرع قد أثبت سلطة أمر المجنون للغير لأجل تحقيق الحفظ والصيانة له، وبموجب هذه السلطة يقوم الولى برعاية شئون المولى عليه المتعلقة بشخصه، ومن التصرفات التى يجوز للولى إيقاعها: تزويج المجنون الذى تحت ولايته؛ لمصلحة إعفائه أو إيوائه وحفظه وصيانته”.

وحددت الفتوى شروط الولى ومسئولياته قائلة: “غنى عن البيان أن المقصود من هيمنة الأولياء والأوصياء والكفلاء هو محض المصلحة للمولى عليه والموصى عليه والمكفول، لا أن يتحول الأمر إلى تجارة للرقيق الأبيض فى صورة استخدام هؤلاء المعاقين استخداما غير آدمى وغير أخلاقى، والأصل أن القيم والوالدين أو أحدهما تكون تصرفاته تجاه المعاق مقيدة بالمصلحة، دائرة معها؛ فإن كان فى مصلحته من الناحية النفسية أو الصحية أو حتى المادية الزواج فلا يجوز له الحيلولة بينه وبين ذلك، بل قد يمكن التأليف بين الحالات المتشابهة أو القريبة التشابه لإحداث الزواج بينها من خلال الجمعيات الموثوقة والروابط التى تنظم أمثال هؤلاء المعاقين ذهنيا، ويكون تأخير القائمين على هؤلاء فى جلب مصلحة لهم – حيث توفرت مقدمتها – فيه تقصير وإثم بقدر تحقق تخلفهم عن توصيل هذا الخير”.

أما عن جواز إنجاب المعاقين فأضاف نص الفتوى: “مرجع ذلك إلى الخبراء وأهل الاختصاص، وهم من يعرف من خلالهم درجة المصلحة والمفسدة فيما يترتب على الإنجاب أو عدمه أو تأخيره أو تحديده بحسب المصلحة لكل حالة على حدتها، وهؤلاء هم الذين يستطيعون الحكم على قدرة المعاق ذهنيا على رعاية الأولاد فى المراحل العمرية المختلفة من عدمها، وهل حدوث فرص توريث للمرض الذهنى والعقلى قائمة؟ وما نسب ذلك؟ وهل هذا الإنجاب يؤثر سلبا على حالة الأب أو الأم؟ وغيرها من النظرات الاحتصاصية التى يترجح معها الإنجاب من عدمه، ويكون ذلك تحت رعاية وعناية ولى المعاق، وقد يحتاج الأمر للقاضى عند اللزوم أو التنازع”.

وفيما يتعلق بطلاق المعاق ذهنياً فقد قصرته الفتوى على القضاء، حيث أوضحت: “الأصل فى الطلاق أنه حق يملكه الزوج وحده.. لكن هذا الأصل فيمن تصح عبارته، وناقص الأهلية ليس كذلك؛ فلا يصح طلاقه.. فالقاضى وحده هو من يملك إيقاع الطلاق فى مثل هذه الحالة إذا تحقق عنده ما يوجب الطلاق شرعا”.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: